الوزراء الكويتي يوافق على إنشاء هيئة عامة للطيران المدني لمواكبة التطورات العالمية - بوابة الكويت

ميديا 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الوزراء الكويتي يوافق على إنشاء هيئة عامة للطيران المدني لمواكبة التطورات العالمية - بوابة الكويت, اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 08:44 مساءً

بوابة الكويت - وافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، على مشروع مرسوم بإصدار قانون الطيران المدني الذي ينص على أن تحل الهيئة العامة للطيران المدني محل الإدارة العامة للطيران المدني إدراكا من الحكومة للحاجة الماسة إلى تشريع حديث ومتكامل لتنظيم الطيران المدني في دولة الكويت يضمن لهذا القطاع الحيوي المرونة اللازمة لمجاراة التطورات العالمية في هذا المجال.

وأوضح المجلس، الذي عقد في قصر بيان برئاسة، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع المرسوم بقانون هذا يعتبر أحد المتطلبات الأساسية لمنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" والمحدد الرئيسي لتراخيص المطارات ومرافق خدمات الملاحة الجوية.

ويتضمن مشروع المرسوم بقانون بإصدار قانون الطيران المدني 83 مادة ويحتوي على 13 فصلا، حيث نصت إحدى مواده على أن تحل الهيئة العامة للطيران المدني محل الإدارة العامة للطيران المدني، ويؤول إليها ما لهذه الإدارة من حقوق وتلتزم بما عليها من التزامات، كما تؤول إليها جميع الموجودات المنقولة وغير المنقولة المقرر نقلها لها من الإدارة العامة للطيران المدني ومطار الكويت الدولي وكافة المرافق التابعة له وتعتبر جميع الاعتمادات المالية الخاصة بها جزء من أصولها ويكون لها الاختصاصات المقررة للإدارة العامة للطيران المدني بمقتضى القوانين والنظم واللوائح الصادرة في شئون الطيران المدني.

ونصت مادة أخرى من مشروع المرسوم على أن ينقل إلى الهيئة العامة للطيران المدني، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، موظفو الإدارة العامة للطيران المدني ويستمرون بمباشرة أعمالهم بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية إلى أن تصدر اللوائح المنظمة لشئون الموظفين بالهيئة العامة للطيران المدني وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.

وقرر مجلس الوزراء رفع مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الطيران المدني إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون باستبدال نص المادة (58 مكرر) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، الذي يقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ألاف دينار كويتي ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي 90 يوما من إنذاره على يد مندوب الإعلان بالطرق العادية أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة وفق إجراءات الإعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه.

ويجوز للمحكمة أن تقضي بعزل الموظف العام في حال مخالفته لأحكام الفقرتين السابقتين. وتختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في هذه الجريمة، وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها إذا نفذ الموظف الحكم.

وقرر مجلس الوزراء رفع مشروع مرسوم بقانون باستبدال نص المادة (58 مكرر) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وناقش مجلس الوزراء كذلك التوصيات الواردة ضمن اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن عدد من مشاريع القوانين والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت وبعض الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز مكانة دولة الكويت وتعزيز العلاقات مع تلك الدول في مختلف المجالات، وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليها، ورفعها لأمير البلاد.

واستعرض مجلس الوزراء كذلك عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك

قدمنا لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى هذا المقال : الوزراء الكويتي يوافق على إنشاء هيئة عامة للطيران المدني لمواكبة التطورات العالمية - بوابة الكويت, اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 08:44 مساءً

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق